السيد أحمد الموسوي الروضاتي
224
إجماعات فقهاء الإمامية
* من شروط الوقف أن يكون متلفظا بصريحه قاصدا له وللتقرب به إلى اللّه تعالى * من شروط الوقف أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم * لا يجوز وقف الدراهم والدنانير * من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه غير الواقف * إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به * من شروط الوقف أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى اللّه تعالى بالوقف عليه وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال * ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد * من شروط الوقف أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 296 ، 298 : فصل في الوقف : تفتقر صحة الوقف إلى شروط : منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس ؛ لم يصح . ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا له وللتقرب به إلى اللّه تعالى . . . ومنها : أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، يصح الانتفاع به ، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع والمقسوم ، بدليل إجماع الطائفة . ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ممن يعتد به ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده . ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح وفي ذلك خلاف ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف . . . ومنها : أن يكون معروفا متميزا ، يصح التقرب إلى اللّه تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف . . . ومنها : أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا سنة ؛ لم يصح ، فأما قبض الموقوف